المادة 1

شناسه ماده: 42504

شماره ماده: 2349

المادة 1 تخول دوائر الدولة الرسمية صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف و القبض التي تصدر عنها , بما في ذلك قوائم الطلب بحقوقها على الغير الى اقرب (250) دينار اذا كانت اقل من ذلك و مضاعفاتها اذا كانت اكثر على ان يكون التقريب لصالح الخزينة العامة .