المادة 3

شناسه ماده: 42494

شماره ماده: 2347

المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث من شهر مايس لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة