المادة 2

شناسه ماده: 42489

شماره ماده: 2345

المادة 2 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة