المادة 4

شناسه ماده: 42470

شماره ماده: 2341

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من السنة التقديرية 1988. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة