المادة 24

شناسه ماده: 4247

شماره ماده: 80

المادة 24 يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.

موضوع: المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة,درجة المحافظ كوكيل وزير,الحقوق والخدمة الوظيفية للمحافظ