المادة 2

شناسه ماده: 42460

شماره ماده: 2339

المادة 2 تسري احكام المادة الخامسة والخمسين من القانون على الدعاوى المقامة عند نفاذ هذا القانون والتي لم يصدر بها حكم بات .