المادة 2

شناسه ماده: 42440

شماره ماده: 2331

المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة حيث ان مادة 8 من القانون لم تعالج كيفية تبليغ المتعاقدين واصحاب الحقوق العينية الاصلية بمحضر الكشف. ولتلافي ذلك شرع هذا القانون.