المادة 6

شناسه ماده: 42427

شماره ماده: 2328

المادة 6 لمجلس الوزراء صلاحية مناقلة المبالغ اللازمة لتغطية متطلبات دعم النازحين و الحشد الشعبي و النفقات الحاكمة ( الادوية ) لوزارة الصحة من التخصيصات المشار اليها في المادة ( 33 / اولا / ب ) و الورادة في الجدول (ح) من القانون