المادة 19

شناسه ماده: 4242

شماره ماده: 80

المادة 19 أولاً : يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس , بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء. ثانياً : تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة , والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك.

موضوع: تحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء,اتخاذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة بالأغلبية البسيطة