المادة 16

شناسه ماده: 4239

شماره ماده: 80

المادة 16 يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في أثناء مدة عضويته مكلفاً بخدمة عامة لأغراض تطبيق قانون العقوبات.

موضوع: عضو المجلس مکلف به خدمت عمومی,خدمت عمومی در قانون مجازات