المادة 6

شناسه ماده: 42341

شماره ماده: 2310

المادة 6 اولا – تتكون موارد الهيئة من: 1 – بدلات الايجار والاشغال المؤقت للاراضي والعقارات التي تملكها . 2 – اجور الخدمات . 3 – اية موارد اخرى يوافق عليها الوزير . ثانيًا – تخصص سلفة الى الهيئة لاغراض تشغيلية يتم تحديدها وشروط تسديدها بموافقة الوزير .