المادة 11

شناسه ماده: 4234

شماره ماده: 80

المادة 11 في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة.

موضوع: الأولوية لقرارات المحافظة في حالة التعارض,تعارض قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة,القرارات المتعلقة بعموم المحافظة