المادة 2

شناسه ماده: 42337

شماره ماده: 2310

المادة 2 تهدف الهيئة الى ما ياتي: اولا – ادارة واستثمار المناطق الحرة استثمارًا عراقيًا لخدمة الاقتصاد الوطني . ثانيًا – اقامة المخازن والمنشات والمستودعات اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها . ثالثًا – تنفيذ الشروط والاحكام الخاصة بالرقابة الكمركية .