المادة 16

شناسه ماده: 42286

شماره ماده: 2307

المادة 16 يخول وزير البلديات والاشغال العامة صلاحية اجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي لتنفيذ الخدمات المطلوبة .