المادة 14

شناسه ماده: 42284

شماره ماده: 2307

المادة 14 لوزير المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع في موازنة سنة / 2007 التي لم تنفذ ما نسبته ( 25% ) من تخصيصاتها خلال النصف الاول من السنة المالية وتحويلها الى مشاريع اخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدا التنفيذ بها لاسباب امنية قاهرة .