المادة 4

شناسه ماده: 4227

شماره ماده: 80

المادة 4 تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها.(4)

موضوع: مدة الدورة الانتخابية للمجالس,بدء الدورة الانتخابية