المادة 14

شناسه ماده: 42265

شماره ماده: 2306

المادة 14 تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة الشهرية .