المادة 9

شناسه ماده: 42260

شماره ماده: 2306

المادة 9 لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلفة الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتاتية عن تتفيذ تلك الاعمال اذا تايد نفاذ الاعتمادات المخصصة في الموازنة .