المادة 13

شناسه ماده: 4218

شماره ماده: 79

المادة 13 يكون المجمع العلمي العراقي و الأكاديمية الكردية هما المرجعية المعتمدة لتفسير المصطلحات و الكلمات في حالة الاختلاف فيها.

موضوع: المجمع العلمي العراقي,الأكاديمية الكردية,المرجعية المعتمدة لتفسير المصطلحات,تفسير الكلمات في حالة الاختلاف