المادة 11

شناسه ماده: 4216

شماره ماده: 79

المادة 11 لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.

موضوع: اتخاذ لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية,استفتاء عام لتحديد اللغة الرسمية الإضافية,موافقة غالبية سكان الإقليم أو المحافظة