شناسه ماده: 4216
شماره ماده: 79
موضوع: اتخاذ لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية,استفتاء عام لتحديد اللغة الرسمية الإضافية,موافقة غالبية سكان الإقليم أو المحافظة