المادة 16

شناسه ماده: 42137

شماره ماده: 2303

المادة 16 يخول وزير البلديات والاشغال العامة صلاحية اجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .