المادة 3

شناسه ماده: 4208

شماره ماده: 79

المادة 3 اللغة العربية و اللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق.

موضوع: اللغة العربية لغة رسمية في العراق,اللغة الكردية لغة رسمية في العراق