المادة 61

شناسه ماده: 42073

شماره ماده: 2301

المادة 61 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق بينه ووزير التخطيط الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون حال اقراره دون نشرها بالجريدة الرسمية استثناء من أحكام المادة (2) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977.