المادة 57 مكرره

شناسه ماده: 42069

شماره ماده: 2301

المادة 57 مكرره تخصص الاموال المشار اليها في تخصيصات الطوارئ في مؤسسة الشهداء لغرض اكمال المجمعات السكنية المخصصة لذوي الشهداء التي لم تكتمل او شراء شقق سكنية في مجمع بسماية السكني يتم تحديد اعدادها من قبل رئيس مجلس الوزراء.(1)