المادة 11

شناسه ماده: 4204

شماره ماده: 78

المادة 11 تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

موضوع: رقابة حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن,تدقیق حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن