المادة 53

شناسه ماده: 42010

شماره ماده: 2300

المادة 53 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره .