المادة 52

شناسه ماده: 42009

شماره ماده: 2300

المادة 52 لايعمل باي قرار مخالف لهذا القانون و لاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون .