المادة 46

شناسه ماده: 42003

شماره ماده: 2300

المادة 46 يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي و المفوضية المستقلة للانتخابات موازنتهم السنوية الى مجلس النواب لاقرارها .