المادة 42

شناسه ماده: 41999

شماره ماده: 2300

المادة 42 توزع تخصيصات اغاثة النازحين كمنحة مالية لكل عائلة نازحة بواسطة البطاقة الذكية من خلال وزارة الهجرة و المهجرين .