المادة 38

شناسه ماده: 41995

شماره ماده: 2300

المادة 38 تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصلحة العراق الاقتصادية و يدفع بزيادة الانتاج النفطي و تخفيض النفقات و ايجاد الية لاسترداد التكاليف بحيث تتلائم مع اسعار النفط .