المادة 20

شناسه ماده: 41977

شماره ماده: 2300

المادة 20 يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة (17%) و يستمر العمل لذلك .