المادة 52

شناسه ماده: 41956

شماره ماده: 2299

المادة 52 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .