المادة 17

شناسه ماده: 41921

شماره ماده: 2299

المادة 17 تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة .