المادة 16

شناسه ماده: 41920

شماره ماده: 2299

المادة 16 تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .