المادة 31

شناسه ماده: 41888

شماره ماده: 2298

المادة 31 يحال رئيس الدائرة لوحدة الإنفاق إلى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة /2009 لدائرته بعد نفاذ القانون في الموعد المحدد فيقانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 .