المادة 17

شناسه ماده: 4186

شماره ماده: 77

المادة 17 يحدد مبلغ وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادتين (8) و (13) من هذا القانون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .

موضوع: تحديد مبلغ وثيقة التأمين,قرار من القائد العام للقوات المسلحة