المادة 61

شناسه ماده: 41847

شماره ماده: 2297

المادة 61 على وزارة المالية إضافة تخصيصات الى وزارة النقل عن تسديد ديون ومستحقات عقود طائرات شركة بوينغ عند المطالبة بها.