المادة 54

شناسه ماده: 41840

شماره ماده: 2297

المادة 54 يخول وزير النفط صلاحية تمديد فترة إعارة الموظفين المعارين من شركة غاز الجنوب الى شركة غاز البصرة المساهمة استثناءاً من قانون الخدمة المدنية النافذ.