المادة 52

شناسه ماده: 41838

شماره ماده: 2297

المادة 52 على الرئاسات الثلاثة والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات المرتبطة بها وغرف التجارة والهيأة العامة للضرائب تزويد وزارة التجارة بأسماء المشمولين بقرار حجب البطاقة التموينية.