المادة 44

شناسه ماده: 41830

شماره ماده: 2297

المادة 44 لوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات الى موازنة وزارة الكهرباء لسنة 2019 لغرض تسديد مستحقات استيراد الطاقة والغاز من إيران عند المطالبة بها