المادة 26

شناسه ماده: 41812

شماره ماده: 2297

المادة 26 لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات وإلحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية.