المادة 11

شناسه ماده: 4180

شماره ماده: 77

المادة 11 تحدد مواصفات النوط بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .

موضوع: مواصفات النوط,تعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية