المادة 415

شناسه ماده: 418

شماره ماده: 238

المادة 415 – كل من وقع منه اعتداء او ايذاء خفيف لم يترك اثرا بجسم المجنى عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

موضوع: الاعتداء,الإيذاء الخفيف,العقوبة بالحبس,الغرامة المالية