المادة 6

شناسه ماده: 4175

شماره ماده: 77

المادة 6 يكون وسام الوطن بخمس درجات ولكل درجة مواصفات تحدد بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .

موضوع: درجات وسام الوطن,مواصفات وسام الوطن,تعليمات ديوان رئاسة الجمهورية