المادة 9

شناسه ماده: 41703

شماره ماده: 2291

المادة المادة 9 لا يجوز حل الهيئة الشرعية او اعفاء أي عضو فيها الا بقرار مسبب من مجلس ادارة المصرف باغلبية ثلثي الاعضاء و موافقة الهيئة العامة للمصرف .