المادة 1

شناسه ماده: 4170

شماره ماده: 77

المادة 1 تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية : اولا: وسام الوطن . ثانيا: وسام الشجاعة . ثالثا: نوط التكاتف الوطني .

موضوع: تنظیم الأوسمة,تنظیم الأنواط