المادة 6

شناسه ماده: 41691

شماره ماده: 2290

المادة 6 تقطع المخصصات المحلية في الحالات التالية : - ا – سحب يد الموظف عن العمل او ايقاف العامل عنه وتعاد اليهما هذه المخصصات في حالة اعادتهما الى العمل بسبب الافراج عنهما او براءتهما مما اسند اليهما . ب – تمتع الموظف او العامل باجازة اعتيادية تزيد على شهر واحد . جـ - تمتع الموظف او العامل باجازة دراسية او بعثة او زمالة تزيد على شهر .