المادة 2

شناسه ماده: 41675

شماره ماده: 2283

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة لعدم استناد هذا القرار الى حق او تفويض دستوري ، شرع هذا القانون .