المادة 12

شناسه ماده: 41659

شماره ماده: 2277

المادة 12 1- يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم كافة 2-يستثنى الصندوق من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 المعدل او اي قانون يحل محله