المادة 11

شناسه ماده: 41658

شماره ماده: 2277

المادة 11 تستقطع نسبة 50% خمسين من المئة من صافي الارباح السنوية المستحصلة فعلا وتحول الى وزارة المالية ويسجل الباقي في حساب الاحتياطي العام الصندوق.(5)